محمد بن عبد الوهاب

66

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1381 - وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ، ويجعل [ الركعة ] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ، ويجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان " 1 . رواه أحمد 2 . . . 3 حسن . 1382 - عن وابِصَة بنِ مَعْبَدٍ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة " . [ رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي 4 ، وحسنه أحمد والترمذي ،

--> 1 في المخطوطة : ( خلفهم ) . 2 مسند أحمد ( 5 / 344 ) ، ورواه أبو داود مختصراً ( 1 / 181 ) . 3 مكان النقاط في المخطوطة : طمس بالحبر , ولعله : ( بإسناد ) . 4 رواه أبو داود ( 1 / 182 ) بلفظه , والترمذي ( 1 / 445 ، 448 ) ، وابن ماجة ( 1 / 321 ) ، ومسند أحمد ( 4 / 227 ، 228 , 228 ) ، ونقل ابن قدامة في المغني ( 2 / 212 ) أنه حسنه . ورواه الدارمي ( 1 / 237 ) ، وابن الجارود ( 117 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 137 ) من منحة المعبود , والشافعي ( 1 / 138 ، 139 ) من بدائع المنن , وترتيب المسند ( 1 / 107 ) ، والبيهقي ( 3 / 104 , 105 ) ، وقال الترمذي : حديث وابصة حديث حسن , وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده , وقالوا : يعيد إذا صلى خلف الصف وحده , وبه يقول أحمد وإسحاق . ثم قال : وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً . ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع . قلت : وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي , لحديث أبي بكرة , وانظر : نصب الراية ( 2 / 38 ، 39 ) .